Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 357

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح الإماء
  4. الجمع بين المرأة وزوجة أبيها

ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (١٤٧١ \ ١) وتاريخ ١ \ ٦ \ ١٤٢٠هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ. ن. ع) بعقد نكاحه على المرأة: (س. ع. أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها.

وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:

صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (٥٨٠) في ٢٧ \ ٥ \ ١٤٢٠هـ، بشأن طلب (خ. ن. ع) عقد نكاحه على المرأة (س. ع. أ) ، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (١٧ \ ١٧٨٧) ، في ٢٦ \ ٧ \ ١٤١٩هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ. س. ب) ، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ﵏ كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 357 (SanadKitab #8381, hlm. urut 13994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.