السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٧٦)
س٣: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله ﷿ فهل يكون العقد صحيحا؟
ج:٣ لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٧٦)
س٣: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله ﷿ فهل يكون العقد صحيحا؟
ج:٣ لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 383 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14043)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.