Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 408

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الشروط في النكاح
  4. حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨١٨)

س٢: ما حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل، وكذلك إذا كان الرجل يعمل وهي كذلك؟

ج:٢ ما تحصل عليه المرأة من المال في مقابل عملها المباح ملك لها، لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها، أو إذا كان هناك شرط بينهما أن تعطيه شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 408 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.