Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 417

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. الشروط في النكاح
  4. إذا أخل الزوج بما شرط عليه فللزوجة الخيار

الفتوى رقم (١١٨٨٥)

س: تقدم أحد أقاربي لخطبة ابنتي وهو ابن خالها، وقبل عقد القران تم السؤال عن هذا الشاب، فأجابوا بأنه شاب مستقيم على دين الله، ومحافظ على السنن التي تثبت عن رسول الله ﷺ، وهو شخصيا أفاد بهذا الجواب، وبعد كتابة العقد له اتضح أنه كاذب، وأن الأخبار التي تلقيناها كانت كاذبة، واتضح أنه شاب غير مستقيم وغير محافظ، وممن يعاقر الخمر، فرفضت ابنتي الزواج منه، وطلبت فسخ عقد النكاح، فذهبنا إلى المركز الإسلامي بـ فينا وعرضنا عليهم المشكلة، فقالوا بالحرف الواحد لا يمكن هذا إلا من قبل المحاكم الوضعية البشرية، وهذا لا يتم إلا بعد عدة سنوات، وأنا لست ملزما بما تحكم به هذه المحاكم، فأضع القضية بين يدي سماحتكم، مع العلم أنني على استعداد لرد كل ما تقدم ما تحكمونه به، فما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله ﷺ، مع العلم أننا عائلة محافظة ولله الحمد، ومعروفين لدى الإخوة السعوديين هنا باختلاف أعمالهم.

آمل من الله ثم من سعادتكم كتابة الجواب وإرساله مناولة في نفس الورقة لعرضه على المركز الإسلامي حفظكم الله من كل سوء وآدامكم ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فللبنت الخيار، ولا يلزمها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 417 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.