صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار (١) » والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام (٢) » وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (٣) » والشغار أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نهى النبي ﷺ عن الشغار (٤) » وعن عبد الرحمن بن
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 420 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14103)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.