Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 18, halaman 437

  1. المجلد الثامن عشر (النكاح ١)
  2. النكاح
  3. نكاح التحليل
  4. طلق زوجته وأخذت زوجا غيره وطلقها دون جماع فهل تصح لزوجها السابق؟

نكاح التحليل

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٢٦١٥)

س ١١: ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا؟

ج ١١: إذا كان الطلاق الأول ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١) وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة ﵂ قالت: «جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 437 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.