نكاح المتعة
السؤال السادس من الفتوى رقم (٣٨١٠)
س٦: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
ج٦: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب ﵁، «أن رسول الله ﷺ، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١) »
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال السادس من الفتوى رقم (٣٨١٠)
س٦: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
ج٦: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب ﵁، «أن رسول الله ﷺ، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١) »
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 18، ص 440 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.