Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 20

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. نكاح الكفار
  3. إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها

ج: عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 20 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.