Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 24

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. نكاح الكفار
  3. لا يجوز للمسلمة البقاء في ذمة غير المسلم

الفتوى رقم (١٨١٢٣)

س: سماحة الوالد الكريم: اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة: لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها. تقول المرأة: لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 24 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.