Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 31

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الصداق
  3. نكاح المرأة بدون صداق

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٢٧٥)

س٣: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟

ج٣: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.