Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 33

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الصداق
  3. يجوز الصداق من المواد العينية

الفتوى رقم (١٢٢٥)

س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟

ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 33 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.