Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 38

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الصداق
  3. تقديم أهل الزوجة مبلغا من المال للزوج

الزوجة المناسبة نظرا للمبالغ الضخمة التي تدفع من قبل الآخرين، أن المسلمين الفقراء يجدون أنفسهم مضطرين لاستدانة المال إذا كانت لديهم فتاة في سن الزواج، وهذا يقلل من تقدم المسلمين في هذه الولاية، ويوجد في ولاية كيرالا العديد من الجمعيات الإسلامية، ولكن لا أحد منها يهتم بذلك، وإنني أرجو منكم أن توضحوا هذه المسألة على ضوء العقيدة الإسلامية، وإذا كانت مخالفة للشرع فأرجو أن تبينوا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية.

ج: الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرا مدفوعا من قبله أو مؤجلا في ذمته، قليلا أو كثيرا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١) «ولقوله ﵊ للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له: يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ فقال؟ لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 38 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.