Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 46

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. الدين من أجل الصداق
  3. يجوز تأخير بعض المهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٩٣)

س٢: خطبت بنتا ومكثت هذه البنت فترة طويلة على حسابي ولم أتمكن من الزواج؟ لعدم وجود المادة، هل أفسخ خطوبتها مع أنني إذا فسخت الخطوبة فمن الصعب أن يتقدم لخطبتها أحد حسب العرف القائم في بلادي السودان. ماذا أعمل؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكرت فأخبر والدها بواقع الأمر، فإن رضي بالانتظار فترة تتفقان عليها أو تزويجك بما يتيسر من المهر مقدما وباقيه يكون مؤخرا إلى أجل محدد وإذا تعذر الأمران فاتركها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 46 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.