Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 51

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق
  3. تجوز المساعدة على الزواج من غير إلزام ولا معاوضة

يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات. سؤالي: هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه. وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة؟ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن. وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 51 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.