Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 62

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. يجوز تأخير المهر أو بعضه برضا الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٨٠٨)

س٢: إن لزوجتي علي مبلغ ٥٠٠٠ ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ ١٥٠٠ والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 62 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.