Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 64

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. يجوز اشتراط مبلغ من المال كمؤخر

الفتوى رقم (١١٩٥٥)

س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 64 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.