س١٠: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول ﷺ: «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة (١) » ؟
ج١٠: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (٢) » ولا يدخل ما
Rujukan halaman ini:فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 69 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.