Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 73

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. عدم المغالاة في المهور

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٤)

س٢: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (١٢٠٠٠٠) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (١٠٠٠٠) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟

ج٢: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 73 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.