Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 80

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا

أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا (١) » وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة (٢) » وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد «أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك. فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 80 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.