Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 98

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. جواز تأجيل الصداق أو بعضه
  3. الذبح عند دخول العروس البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٩٥)

س١: عندنا عادات في الزواج، عندما تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت زوجها يذبحون خروفا أو غنمة عند بداية دخولها من باب البيت، فما حكم هذا العمل في نظركم؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا.

ج١: ذبح ذبيحة عند دخول الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن، واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك - هو من العادات المحرمة، بل شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، حيث إن الذبح عبادة لله تعالى، لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٢) وقد لعن رسول الله من ذبح لغير الله، فقال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.