Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 111

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. إعلان النكاح والوليمة
  3. احتفالات الزواج وأعياد الميلاد وغيرها

الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي ﷺ فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (٢) » وقال ﷺ: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو (٣) » كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول ﷺ، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول ﷺ، وقد نهانا النبي ﷺ عن ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 111 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.