Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 112

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. إعلان النكاح والوليمة
  3. الضرب بالدف

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧١٥)

س١: ما حكم ضرب الدف؟

ج١: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله ﷺ: «فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح (١) » وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: «دخل علي النبي ﷺ غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن... يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 112 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.