Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 146

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من بدع النكاح
  3. خاتم أو دبلة الزواج

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤١٢٧)

س ٩: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول ﷺ لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد (١) » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 146 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.