Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 156

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من بدع النكاح
  3. هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة

الفتوى رقم (٢٠١٩٣)

س: في المنطقة التي نحن فيها عادة، وهي: إذا توفيت المرأة لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد ٦ شهور أو أكثر، وإذا سألتهم: لماذا؟ قالوا: احتراما للزوجة. وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع، ولم يذهب الناس للزواج عنده، حتى السلام لا يسلمون عليه، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

ج: هذه عادة جاهلية، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها، ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة؛ لأنه هجر بغير حق شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 156 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.