Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 159

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من بدع النكاح
  3. الاحتفال عند خروج دم البكارة

الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من الموانع، ثم يحصل المطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر. والمشروع في الزواج، هو: إعلانه بالإشهاد عليه، وإقامة الوليمة، وضرب النساء الدف، مع شيء من إنشاد الشعر المباح فيما بينهن، ولو قدر حصول شيء من إعاقة الزوج عن الوصول إلى زوجته بسبب السحر فإن ذلك يعالج بالطرق الشرعية من الرقية والأدوية المباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 159 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.