Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 160

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من بدع النكاح
  3. إجراء عقد النكاح بين العيدين

وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم. وكلي أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي، مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك.

ج: للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي ﷺ أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة ﵁، عن عائشة ﵂ قالت: «تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله ﷺ كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال (١) » وأخرج الترمذي والإمام أحمد في (مسنده)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.