Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 162

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من بدع النكاح
  3. منع الزوج من زوجته في بعض الأيام

أحد الفقهاء أنه يقول: لو أراد أحد أن يأتي أهله- أي: ينكح زوجته- فلا ينكحها في أيام الأسبوع التالية: الثلاثاء، والأربعاء، والسبت، وقد قال كذلك أن الاغتسال في يوم الأربعاء حرام، ومن اغتسل أربعين (٤٠) أربعاء متتالية مات بالحديد. فبماذا تفتون في هذه الأقوال؟

ج: ما ذكره هذا الفقيه من منع الزوج من وطء زوجته في الأيام المذكورة، ومنع الاغتسال في يوم الأربعاء - كلام باطل، لا أصل له، واعتقاد خاطئ، فلا يجوز تصديقه فيه، ولا العمل بما قال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 162 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.