Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 164

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. العشرة
  3. منع الزوجة من الخروج من البيت لمكان فيه معاذير

-لا أريد ذكر اسمها- فقلت: هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها: هل كنتن في مجلس خاص بكن؟ فقالت: لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها: لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره. علما يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب. سؤالي سماحة الشيخ: هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرا؟

ج٢: إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 164 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.