Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 182

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. القسم بين الزوجات
  3. القسم بين الزوجات بالعدل

الذنب في ذلك، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين.

ج: لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ولقول عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٢) » فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة، وإن لم يتيسر لك جماعها، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان، بل ذلك إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 182 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.