Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 207

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. القسم بين الزوجات
  3. تنازل المرأة عن حقها

الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س: لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول: لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع. وسؤالي في ذلك: هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 207 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.