السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٧٤١)
س٥: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج٥: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٧٤١)
س٥: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج٥: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 208 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.