Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 210

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. القسم بين الزوجات
  3. الزواج طلبا للولد

شيئا، وهو راض عن زوجته، ولكن الأمر من والدته، فهي تعرض عليه الزواج من واحدة أخرى غير التي معه، وهو لا يرغب في ذلك الأمر، ولكن الوالدة والأخ الأكبر يعرضون عليه الزواج من واحدة أخرى، وهو لا يرغب في ذلك الأمر؛ لأن زوجته مخلصة معه وفي أشد الحرص عليه، ولكن والدته تطلب أن يتزوج حتى ينجب من الأطفال ذكورا وإناثا، فذهب ذلك الرجل إلى الطبيب فقال له: هي تحتاج إلى علاج يقدر (١٠٠٠ جنيه) وعرض على أمه ذلك الكلام، ولكن لم توافقه عليه، وتعمل معه شوشرة وحيرة وقلق، فهو في ذلك إن قبل كلام أمه وتزوج تخرج زوجته الأولى من بيته، وإن جلست معه فلا يستطيع أن يصالح أمه ويتكلم معها؛ لأنها بعيدة عنه في المسكن، وأيضا أخوه الأكبر إن تزوج عليها فلا يستطيع أن يوفر لهم المعيشة، فنرجو منك الإجابة.

ج: لك أن تتزوج زوجة ثانية إذا كنت مستطيعا طلبا للولد، لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية، وأما الزوجة الأولى فيمكنك الاتفاق معها على ما يكون فيه مصلحة للطرفين من فرقة أو بقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 210 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.