Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 217

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. القسم بين الزوجات
  3. طاعة الزوج في المعروف

١ - لي زوج ملتزم بالكتاب وسنة الرسول ﷺ، ويدعوني ويدعو غيري على تطبيق سنة الرسول ﷺ، وأنا لم أستمع له ولا نتبعه.

٢ - عن المشي وهو غير موجود بدون إذن منه لبيت أهلي وأقربائي.

٣ - لو طبقت الذي يتكلم فيه زوجي النسوة تضحك علي وتقول: خائفة منه.

ج: أولا: إذا كان حال زوجك على ما وصفت وجب على من سمعه أن يستجيب له فيما دعاه إليه، مما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وعليك أن تكوني أول من يستجيب لدعوته إلى ذلك، وأن تطيعيه في المعروف، وتحمدي الله الذي جعل زوجك من الدعاة إلى الخير. وفقكما الله لما فيه رضاه. ثانيا: لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح. ثالثا: أطيعي زوجك فيما يأمرك به من المعروف؛ إرضاء لله،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 217 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.