السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٩٥٣)
س١: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من ٥ مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟
ج ١١: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول ﷺ قال: «لعن المؤمن كقتله (١) » وقال ﷺ: «سباب