Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 251

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. القسم بين الزوجات
  3. من تشترط مالا لتعود لبيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٦٣)

س٤: امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟

ج ٤: الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 251 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.