Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 258

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. من تشترط مالا لتعود لبيت زوجها
  3. يجوز للزوج أن يكتب للزوجة جزءأ من املاكه مقابل دين لها

الفتوى رقم (١٩٧٢)

س: إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك. وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 258 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.