الفتوى رقم (٣٦٨٤)
س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (٣٦٨٤)
س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 274 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.