Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 280

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. وطء الحائض
  3. من جامع امرأته قبل الأربعين

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٦٢٩٢)

س ١١: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟

ج ١١: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (١) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 280 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.