Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 286

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. وطء الحائض
  3. جامع زوجته في دبرها في أيام الحيض

س٢: ما حكم من جامع زوجته في دبرها وهي حائض ولا يقدر من الاقتراب منها مع فرجها وكذلك النفساء؟

ج٢: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إليه كما تقدم في الجواب عن الأول، وليس وجود الحيض والنفاس عذرا له في وطئها في الدبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 286 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.