Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 308

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. تحديد النسل
  3. منع الحمل خوفا على المرأة من الموت

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٢٣٩٢)

س ١١: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟

ج ١١: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر ﵁ قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل (١) » متفق عليه ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ، فبلغه ذلك فلم يمنعنا (٢) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 308 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.