Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 328

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. تحديد النسل
  3. العزل

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٤٣٨)

س٥: متى يجب العزل وما كيفيته؟

ج٥: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (١) » وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (٢) » فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.