السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٤٣٨)
س٥: متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج٥: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (١) » وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس ﵄ قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (٢) » فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل