Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 329

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. تحديد النسل
  3. اسقاط الحمل خشية إملاق

الفتوى رقم (٣٧١٠)

س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟

ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق -وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 329 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.