Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 330

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. تحديد النسل
  3. اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها

الأيام دخل علي وضربني على بطني وأصابني نزيف وكنت حاملا في الشهر السادس، ونظرا لما كنت أعانيه من سوء خلقه ومعاملته لي فقد استعملت كافة الأدوية عربية وطبية في سبيل إسقاط الجنين، وبعد خمسة عشر يوما تقريبا سقط الجنين في الشهر السادس حيا، ثم مات، ما هو الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا؟

ج: أولا: إن عملك منكر ومعصية لله؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج، وعليك التوبة إلى الله ﷾ من ذلك، بالندم على ما وقع منك، والعزيمة على ألا تعودي في مثله. ثانيا: عليك التوبة إلى الله ﷾ من هذا العمل السيئ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 330 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.