Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 343

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. غياب الزوج عن زوجته
  3. البعض إذا أراد السفر امتنع عن زوجته وكذلك إذا عاد

رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (١) » فبين ﷺ أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إليهم قبل عودته يحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره، كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 343 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.