Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 350

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. آداب الجماع
  3. الوضوء عند معاودة الجماع للرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩١١)

س١: قال ﵇: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (١) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟

ج١: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 350 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.