Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 361

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. آداب الجماع
  3. ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٦٢٤)

س٤: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟

ج ٤: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 361 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.