Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 372

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. خروج المرأة من البيت بدون إذن
  3. الخروج دون إذن للعمل وللزيارة

ج٢: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 372 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.