Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 395

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. حصول الخلاف بين الزوجين
  3. من علقت طلاقها على شرط ولم يقع الطلاق

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (٨٨٤٤)

س ١٧: رجل تشاد هو وزوجته على أن يذهب بها إلى قريتها لقصد زيارة سمية لها تزوجت وكان لديه عمل لا يسمح له بالذهاب في وقته، وبعد التفاهم قالت له: إذا سمحت لنا الفرصة تذهب بي إلى هناك، فاتفقا، فطلبت منه أن يطلق من رأسها أن يوصلها إلا أن يحصل له عارض يمنعه، وبعد فترة تسامحت وتنازلت عن الذهاب، فما الذي يلزم الزوج، وهل على المرأة شيء فيما طلبته؟

ج١٧: ليس عليها شيء في هذا؛ لأنه لم يطلق، وليس لها طلب الطلاق في مثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 395 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.