Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 19, halaman 398

  1. المجلد التاسع عشر (النكاح ٢)
  2. حصول الخلاف بين الزوجين
  3. أتهم زوجها بفعل الفاحشة بأحد محارمه فنفرت منه

الأمور القضائية. الرجاء التكرم بالإجابة في ضوء الأدلة من الكتاب والسنة.

ج: إن الواجب التفريق بين (ن. ع) زوجة (ا. ك) وبين زوجها المذكور إذا كان الواقع هو ما ذكرته اللجنة في بيانها المذكور؛ لأنها معذورة في امتناعها من الاستمرار مع زوجها المذكور في الحياة الزوجية؛ لما وقع منه من المنكر العظيم، وعليها أن ترد عليه ما بذل لها من المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 19، ص 398 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.