Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 11

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل
  3. إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٧٨٨٣)

س ١٠: ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟

ج ١٠: الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) لكن إذا وكل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 11 (SanadKitab #8381, hlm. urut 14863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.